خطأ
  • القالب الخاص بهذا الإظهار غير متاح. يرجى الإتصال بمدير الموقع.

اللوحات التجارية

الأحكام الناظمة لمنح الموافقات لتسجيل سيارات النقل الخصوصية للأغراض التجارية وفقاً لأحكام القرار 1362 لعام 1983 وتعديلاته :

الأوراق المطلوبة للحصول على لوحة تجارية :

1-ورقة غير موظف

2-صورة مصدقة عن السجل التجاري

3-صورة عن الهوية الشخصية

4-صورة عن ميكانيك السيارة أو بيان جمركي أو رخصة سير مؤقتة

5-إيصال ضريبة الدخل

6-طابع مالي 10ل س + مصنف سحاب

 

v  يستفيد من هذه الموافقات الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من الفئات التجارية التالية :

1 -  الفئة الأولى وتضم : الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

2 – الفئة الثانية وتضم : موزعو غاز البوتان – موزعو اسطوانات الأكسجين – موزعو المحروقات السائلة – الألبان ومشتقاتها لمعتمدين من قبل شركات القطاع العام للألبان – موزعو الخميرة – مؤجرو كراسي الأفراح والأحزان .

3 – الفئة الثالثة وتضم : المرخصون للاتجار بإطارات السيارات – المرخصون لمزاولة مهنة البقالة والسمانة – المرخصون لمزاولة مهنة بيع الخضار والفواكه – مزاولو مهنة جمع الحليب وتوزيعه .

4 – الفئة الرابعة وتضم : باعة المفرق من الزمر التالية :

- باعة الحلويات – باعة البوظة – باعة الدواجن – البيض – الأسماك – باعة الأثاث المعدني والخشبي – باعة الأدوات المنزلية المعمرة " برادات غسالات – جلايات – نشافات " ماكينات خياطة – ثريات – تلفزيون – المخابز

- باعة الزجاج – باعة الأدوات والتمديدات الصحية ولوازمها – باعة الآلات والماكينات الصناعية والزراعية – باعة الماكينات الحاسبة والكاتبة – باعة الأدوات الكهربائية والالكترونية ولوازمها

- الكتب والأدوات الكتابية ولوازم المكتب

-مهنة مؤسسات التنظيف / غسيل وتنشيف وكي الملابس/ .

5 – الفئة الخامسة وتضم : المستوردون – تجار الجملة – وكلاء التوزيع .

6 – الفئة السادسة وتضم : المتعهدون الذين يلتزمون بتنفيذ مشاريع لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى المؤسسات أم الشركات التابعة لها .

 

v  يخضع منح الموافقات للفئات ( 2- 3 - 4- 5  )  للشروط والأحكام التالية:

·       أن يكون طالب الموافقة متمتعاً بالجنسية العربية السوريةمنذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمهم من الفلسطينيين أو من أبناء الدول العربية المرخص لهم بالإقامة والعمل داخل القطر العربي السوري

·       أتم الثامنة عشر من عمره أو من شخصيته الاعتبارية

·       غير موظف أو مستخدم أو عامل لدى دوائر الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها أو منشآتها

·       أن يكون لديه محلاً تجارياً لمزاولة المهنة مشهراً في سجل التجارة

·       أن يكون مكلف ضريبياً عن العام الحالي أو السابق لتقديم الطلب لدى الدوائر المالية ويشترط للمكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يكون التكليف قطعياً أما بالنسبة للمكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية وفي حال عدم إنجاز الدوائر المالية لتحقيق الضريبة فتعتمد الضريبة المسددة من قبل المكلف استناداً لآخر ضريبة سنوية تم تحقيقها من قبل الدوائر المالية

  

 

 

 

 

ولا يجوز أن يقل التكليف الضريبي المتضمن الضريبة + المجهود الحربي فقط عما يلي :

 

وزن السيارة

الفئة

في مراكز المحافظات

في المحافظات ( عدا المركز )

 

لا يزيد عن 3500 كغ

الثانية

3000 ل.س

1500 ل.س

الثالثة

5000 ل.س

3000 ل.س

الرابعة

10000 ل.س

5000 ل.س

الخامسة

14000 ل.س

7500 ل.س

 

يزيد عن

3500 كغ

الثانية

4500 ل.س

2500 ل.س

الثالثة

7500 ل.س

4500 ل.س

الرابعة

15000 ل.س

7500 ل.س

الخامسة

21000 ل.س

11000 ل.س

 

-        ويجوز أن تكون السيارة مغلقة بناءا على موافقة مدير الاقتصاد والتجارة للمهن التي تحتاج لذلك. .

·       تمنح الموافقات بموجب كتاب صادر عن مديرية الاقتصاد والتجارةالمختصة وفق النموذج المحدد في التعليمات التنفيذية .

·       تعتبر الموافقة المنوحة لأحكام هذه المادة صالحة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل السيارة لدى مديرية النقل المختصة .

·       يمنح المستفيد موافقة لتسجيل سيارة واحدة فقط ويجوز منحه موافقة أخرى اذا كان من الفئة الخامسة شريطة ألا يقل التكليف الضريبي عن ضعف التكليف الضريبي للفئة التي ينتمي إليها في هذه الحالة .

·       يلتزم أصحاب العلاقة باستخدام السيارة المرخصة لنقل مواد تجارتهم إلى مستودعاتهم وتوزيعها على زبائنهم ، ويحظر عليهم تأجيرها أو النقل للغير بعوض أو بدونه .

·       تحدد منطقة تجوال السيارة بما يتفق ونشاط المهن ومستلزمات أعمالهم .

 

 

 

 

v  تلغى الموافقات الممنوحة في الحالات التالية :

·       عدم مبادرة صاحب العلاقة إلى تسجيل سيارته لدى مديرية النقل المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة.

·       انتهاء مدة اللوحة دون أن يبادر صاحب العلاقة لتجديدها ويسمح باستمرارها لمدة شهر واحد بعد انتهاء مدتها ليتمكن صاحب العلاقة من استكمال إجراءات الحصول على الموافقة الجديدة.

·       وفاة مزاول المهنة أو انحلال الشركة أو الجمعية التعاونية الاستهلاكية ويعطى الورثة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وفق الأنظمة النافذة.

·       توقف صاحب العلاقة عن ممارسة مهنته مدة ثلاثة أشهر دون عذر مشروع تقبله مديرية الاقتصاد والتجارةالمختصة.

·       ارتكاب صاحب اللوحة ثلاث مخالفات تموينية خلال عام واحد.

·       الإخلال بأحد الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

·       انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع الملتزم فيه المتعهد.

·       حرمان المتعهد من الاشتراك في مناقصات الجهات العامة.