قانون حماية المستهلك
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 03 تشرين1/أكتوير 2012 06:54
الجمهورية العربية السورية
رئيــس الجمهوريــــة
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 2 /1429هـ الموافق 6 / 3 /2008م يصـــــدر مايلــــي :
القانون رقــــم ( 2 )
الفصل الأول
تعاريــــــــــــــــف
مادة 1- يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانـون المعنى الوارد إلى جانب
كل منها :
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة0
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة .
الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك.
الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك .
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعاً استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية
بهدف التغذية، أو لاستخدامها للأغراض الشـخصية أو المنزلية ، أو الذي يسـتفيد من أية
خدمـة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعـة أفراد أو من شـخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون0
جمعيات حماية المستهلك : جمعيات أهلية تعنى بمصالح المسـتهلك في جميع المجالات التي يمكن أن
يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطراً على صحته أو سلامته أو أمواله .
المنتج : كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأوليـة المكونة
للمادة المصنعـة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية .
السلعة : أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك .
الحائز : كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون و يشمل المالك والمصنع
والبائع و المسؤول عن الإنتاج .
المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك .
الإعلان المضلل : الإعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة ، أو يتضمن عرضاً أو بياناً
أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شـأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى
خداع أو تضليل المستهلك.
الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع و البائع بواسطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج: بلد المنشأ ، هوية المصنع، تصنيفه ، سعره ، صلاحيته ، رقم الطبخة ، المشرف عليها ……….
الفصل الثاني
أهداف هذا القانون وتطبيقاته
مادة 2- يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع و يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو
ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقـة بـ :
أ-احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة، والأدوية، والمياه، والسكن، والرعاية الصحية
والتغذيـة السـليمة ، والتربية, والثقافة ,والتدريب، والخدمات في المجالات : المالية –
المصرفية- الكهرباء– التأمين- النقل – الطاقة – الاتصالات – والسياحة وغيرها من الخدمات
التي تهم المستهلك 0
ب- ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات0
ج- الحصول على المعلومات، والإرشادات، والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات
د- التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاسـتهلاك وسـبل التطوير
بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها 0
هـ-ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج و الخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته0
و- تمثيله بوساطة جمعيته والاسـتماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه0
ز- ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته أو حياة الأشخاص الذين يرعاهم0
مادة 3- علـى المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمـات عندما يزودون المستهلكين بالسـلع أو
يقدمون لهـم الخدمـات الالتزام بواجباتهـم المنصوص عليهـا في التشريعات الصادرة تنفيذاً
لأحكامه , والتقيد بالقواعـد الاقتصاديـة المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسـة الشـريفة
عند بيـع المنتج أو عرض الأسـعار بما يؤمـن حريـة الاختيار للمستهلك.
الفصل الثالث
حقوق المسـتهلك
مادة 4- للمسـتهلك الحق في الحصـول على المنتجـات والخدمـات التي تحقق الغرض منهـا دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته 0
مادة 5- يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية و البيئية و السـلامة
والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقـرارات والتعليمـات الصـادرة عن الجهة
المختصـة ويلتـزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه و طريقـة حفظه
وتخزينه و استعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
مادة 6- في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو اسـتخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو اسـتبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة .
مادة 7- للمسـتهلك من خـلال جمعيتـه المشـاركة في أعمال اللجـان الحكوميـة التي تعنـى
بشـؤون المستهلك 0
مادة 8- يحظر على أي شـخص إبرام أي اتفاق أو ممارسـة أي نشـاط يكون من شـأنه الإخـلال بحقوق المستهلك 0
الفصل الرابع
سلامة ومطابقة المنتجات
مادة 9- للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق
أو تقديم خدمـة ذات خطورة على ســــلامة المسـتهلك وله في ذلك اتخاذ الإجــراءات الوقائية بالتنسـيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السـلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسـلامة المهنية ، وإصدار التعليمات المحذرة للمسـتهلك والشـروط التي يجب على الحائز أو مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتنى من قبل المسـتهلك، أو تبديله ،ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذها 0
مادة 10- للوزير إصدار القرارات و التعليمات لإلزام المنتج و المستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ ما يلي :
أ- التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال و سحبه أو اسـتبداله و الإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل اجراء التحقق و على نفقته .
ب- إبلاغ الوزارة المختصة عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مسـتورداته في حال
حدوث اكتشـاف متأخر للمخاطر أو الأضرار أو نتيجـة تقارير دوليـة تحظر اسـتخدام
السـلع أو تقديـم الخدمـة.
ج- يعمل بهذه القرارات اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذها .
مادة 11- يتحمل الحائز مسـؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة
والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة و السلامة إذا ثبت أن المعلومـات المصرح بها على عبوة
أو غلاف المنتج غير صحيحـة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا 0
الفصل الخامس
نزاهة المعاملات التجارية
مادة 12- تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا القانون :
أ- إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة
أو منتهي الصلاحية 0
ب-المبالغة بوصف المنتج ،بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشـجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة0
ج- إنتاج أو توزيع سلع تسـتخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك اسـتخدام وسـائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشـورات أو المطبوعـات الأخرى التي تؤدي لذلك0
د- استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري بـ :
1- صنف أو منشأ أو تركيب المنتج ( بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان) 0
2- وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج0
هـ- استخدام طرق بيع أو شراء مخالفـة للتشريعات النافـذة بما في ذلك إتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج 0
مادة 13- يحظر حيازة أو إنتاج أو عرض المنتجات التالية بغرض البيع :
أ- أدوات القياس و أجهزته المرفوضة استناداً للمادة (10) من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ 22/11/2003 مثال : الأوزان – المكاييل – الموازين وغيرها من أدوات و أجهزة القياس .
ب- الآلات أو الأدوات أو الوسائل التي تساعد على الغش .
ج- المنتجات التي يعلم حائزها بأنها مغشـوشـة أو سـامة أو غير مطابقـة للمتطلبات الصحية و السلامة أو غير نظامية (مهربة) 0
مادة 14- يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجـات تحمل رموزاً بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالاً غير
مطابقـة لواقـع المنتج أوالمقلـدة و التي من شأنهـا أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسـيلة
المسـتخدمة بالنسـبة للمتطلبات التالية :
أ- جودة المنتج،و تركيبه،و صفاته الجوهرية،و صنفه،و نوعه،و كميته،و طريقة صنعه، ومنشأه ، و تاريخ إنتاجه ، و علامته التجارية 0
ب-خواصه و سعره و شروط البيع و أسلوب الإعلان و الترويج 0
ج- طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة 0
د- أسلوب البيع وعرض المنتج 0
هـ- الكفاءة و الصفات المصرح بها على المنتج 0
مادة 15- يحظر استخدام شارة أو شـهادة مطابقة المنتج للمواصفة،أو أية شهادة متعلقة بالحصول على
أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتـج
مطابق للمواصفة بموجب الشـارة أو الشـهادة ، وتعلم الجهات المانحـة لها لاتخاذ إجراءاتها
وفقاً للأنظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة0
مادة 16- للوزير المختص إصدار قـرار مؤقت لتحديـد أسـعار بعض المواد أو الخدمـات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج،أو كارثة طبيعية،أو ما يماثلها،على ألاّ تزيد مدة تطبيق القرار عن فترة معالجة هذه الحالة 0
مادة 17- يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسـعار مبالـغ فيها.
مادة 18- ُيحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشـروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المبيعة
أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبـة من قبل
المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسـعر متدنٍِ كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج
أو غير صالح للاستخدام0
مادة 19- على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سـعر مبيع المنتج و كميته0
مادة 20- على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتـورة للمسـتهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلهـا وموعد تنفيذهـا0
مادة 21- على الفنادق والمطاعم،ودور الملاهـي،والمقاهي،والمسـا بح،وغيرها الإعلان عن الأسعار
المعمول بها بشـكل واضح وفق التعليمـات الصادرة عن الوزارة المختصة .
مادة 22- على المنتج أو المسـتورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المسـتهلك بوسـاطة نشـرة
أو بطاقة بيان مرافقة للسـلعة تتضمن :سعر ومواصفة المادة – طريقة الاسـتعمال – المخاطر
المحتملة وطـرق الوقاية منها : مدة الصلاحيـة– اسـم المنتج أو الشـركة وعنوانهـا-
كمية المنتج بالوحدات الدوليـة.
مادة 23- يكفل المنتج،أو المستورد، أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتهـا إلى المسـتهلك وتلغى
الأحكـام العقدية المتعارضة مع حق المسـتهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصـدر الوزير المختص التعليمات التنفـيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق اسـتشـارة غرف التجارة أو الصناعة أو السـياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المسـتهلك أو أية جمعية مختصة بهـذا الخصوص 0
مادة 24- على كل مستوردأو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج
الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمـة النافذة بهذا الشـأن بما في ذلك
تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.
مادة 25- يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له, و كذلك
يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي يثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت
من أجلها و ذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك .
الفصل السادس
جمعيات حماية المستهلك
مادة 26 أ- مـع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصـة رقم /93/ لعـام 1958 تقوم جمعياتحماية المسـتهلك وفقاً لأحكـام هـذا القانون بالدفاع عن مصالـح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهـات المعنية كافة وتساهم في ارشـادهم وتثقيفهـم وفقـاً للتشريعات النافذة و من ذلك :
1- ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الأفضل ، وتقديم الاسـتشارات ، والخدمات
التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم0
2- التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك0
3- طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية،وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح
المستهلك 0
4- متابعة معالجة شـكاوى المسـتهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسـيق مع الجهات
الرسـمية, وللجمعيات على سـبيل المثال:الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال
إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مسـتقل 0
5- التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين0
6- إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.
ب- توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها و نظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون 0
مادة 27- يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الأفضلية
لشراء منتج ما ، أوالتعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما0
الفصل السابع
دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات
مادة 28- يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصـة
بناء على اقتراح الوزير المختص و يحدد مهامه وتعويضاته و أعضاءه من الجهات المعنية
بحماية المستهلك .
مادة 29- على جميع الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة و الخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ
التدابير و الإجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار و سيطرة السوق .
مادة 30- تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المسـتهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم0
مادة 31- على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المسـتهلك و اتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة و وضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك0
الفصل الثامن
الإعـلام والمستهلك
مادة 32- على كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المسـتهلكين بالمواصفات الأسـاسـية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة .
مادة 33-أ- يتم وضع العلامات الفارقـة على المنتج وفقاً لأحكام قانون حمايـة الملكية التجارية والصناعية0
ب– على المعلن إثبات صحـة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهـة المعنيـة
بالمستندات التي قد تطلبها 0
مادة 34- تعتبر اللغة العربيـة هي الأسـاس في الإعلان عن المعلومات ويجوز اسـتخدام لغات
أخرى إلى جانب اللغة العربية 0
مادة 35- يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع0
مادة 36- يجب أن يتصف الإعـلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته بدون لبس أو غموض 0
مادة 37- يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله 0
الفصل التاسع
أحكام ضبط المخالفات والعقوبات
مادة 38-تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليـس والتمويـن والتسعير النافـذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمـات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينـات وحجز المـواد والتصرف بها و الإغـلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة .
مادة 39- تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكـام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي:
1-التحقيق بالشكاوى الواردة من المستهلكين.
2-تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى الشكاوى الواردة .
3-متـابعة تنفيذ الإجـراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكـام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذيـة
4-التقيد بالمهمة الرسـمية الموكلة للعامل و إثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان المكلف به بالمهمة.
5-تنفيذ المهام الموكلة له وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة .
مادة 40- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد " 8,6,5, ,10(ا,ب),11 12 ( الفقرة د، هـ )،24,23, 25, ،34 ، 35 ,36من هذا القانون " 0
مادة 41- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى سـتة أشهر وبالغرامة من خمسـين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سـورية أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل مـن يخالف أحكـام المـواد " 12(أ-ب-ج)، 15 ، 18 " من هذا القانون و تضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة 12 (أ) الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.
مادة 42- يعاقب بالحبس من ثلاثـة أشـهر إلى سـتة أشهر وبالغرامـة من خمسـين ألف ليرة سورية إلى مائـة ألف ليرة سوريةأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكـام المادة " 13 " من هذا القانون .
مادة 43- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد
" 14 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 , 33ب" وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملاً بأحكام المادة " 50 " من القانون0
مادة 44- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أوبالغرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية
كل من يخالف أحكـام المادة " 17 " من هذا القانون .
مادة 45- في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من " 40 وحتى 44 "
من هذا القانون0
مادة 46- إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه مـن العقوبة المنصوص عليهـا في هذا
القانون تطبق العقوبة الأشد0
الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
مادة 47 – يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك
إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة
بهذا القانـون, باستثناء العقود الذي يكون القطاع العام طرفاً فيها فتعرض على المجلـس
للنظر بإمكانية تطبيقأحكام هذا القانون عليها .
مادة 48- تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة 0
مادة 49- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة 50- يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون0
مادة 51 – تحدد السلع و المنتجات المشمولـة بأحكـام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء علـى اقتراح الوزير .
مادة 52- ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانـون ودعم جمعيـات حماية المستهلك 0
مادة 53– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسـمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريـخ صدوره 0
دمشق في ـا 3 / 3 /1429هـ الموافق ـا 10 / 3 /2008م
رئيس الجمهوريـة
بشـار الأسد